جامعة الملك فيصل

لائحة تأديب الطالب في جامعة الملك فيصل

لائحة تأديب الطالب في جامعة الملك فيصل

المادة الأولى :
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة خاضعون للنظام التأديبي وفق المواد من (الثانية إلى التاسعة) من هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يعتبر كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعلى الأخص :
أ- الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو المنشآت الجامعية وكذلك الامتناع المدبر أو التحريض على عدم حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها مما تقضي اللوائح بالانتظام فيها .
ب- كل قول أو فعل أو عمل يمس بالشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك والقيم داخل الجامعة أو خارجها .
ج- الغش في الامتحان أو الشروع فيه .

 


د- الإخلال بنظام الامتحان .
هـ- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة .
و- أي إتلاف أو محاولة إتلاف للمنشآت أو التجهيزات الجامعية .
ز- الإساءة المتعمدة لمنشآت الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للإقامة ومحتوياتها .
المادة الثالثة :
الطالب الذي يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثانية) ويضبط في حالة تلبس يخرجه مراقب الامتحان من القاعة ، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع ويقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية الذي يقوم برفع المحضر والمستندات إلى مدير الجامعة أو من يفوضه لإحالة الطالب إلى لجنة التأديب لتقرير العقوبة المناسبة ، أما من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية) فلعميد الكلية أو من يفوضه تقدير الموقف من حيث إخراج الطالب من قاعة الامتحان أو السماح له بالاستمرار في أداء الامتحان حسب الأحوال ، ويرفع العميد تقريراً بذلك إلى وكيل الجامعة المختص أو من يفوضه – لاتخاذ ما يلزم .
وإذا خرج الطالب من قاعة الامتحان ، فإن امتحانه يكون ملغياً في المادة التي كان يمتحن فيها ( يعطى تقدير راسب ) ولا يلغى امتحان الطالب في المواد الأخرى إلا بناء على قرار لجنة التأديب المستند إلى تقرير العميد ، ولا تعلن نتيجة الطالب في تلك المواد لحين صدور قرار لجنة التأديب .
المادة الرابعة :
العقوبات التأديبية هي :
أ- التنبيه كتابة .
ب- الإنذار .
ج- الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلبة .
د- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
هـ- حرمان الطالب من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير (راسب) .
و- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .
ز- الفصل النهائي من الجامعة .
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بإعادة قيده ، ويجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة . كما يجوز إخطار ولي أمر الطالب .
المادة الخامسة :
السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي :
أ- العميد المختص : وله توقيع العقوبتين أ،ب المبينتين بالمادة (الرابعة) بناءً على اقتراح المعنيين وذلك عما يقع من الطلبة أثناء المحاضرات أو الدروس أو غير ذلك .
ب- مدير الجامعة : وله توقيع العقوبات أ،ب،ج ، المبينة بالمادة (الرابعة) بعد أخذ رأي العميد المعني وله عند إحالة الطالب إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول الجامعة ومرافقها إلى اليوم المعين لمثوله أمام اللجنة
ج- لجنة التأديب : ولها توقيع العقوبات المذكورة بالمادة (الرابعة) مع الأخذ في الاعتبار بأن إيقاع أي من العقوبات المحددة في هذه المادة لا تتم إلا بعد إجراء التحقيق اللازم.
المادة السادسة :
تشكل لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيساً وعميد الكلية المعنية وعميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلاب أعضاء ، ويتولى سكرتارية اللجنة احد المستشارين القانونيين بالجامعة ، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من مدير الجامعة .
المادة السابعة :
يبلغ الطالب المحال إلى لجنة التأديب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد من قبل رئيس لجنة التأديب بخطاب مسجل على عنوانه المبين بملفه أو بخطاب يسلم له شخصياً .
المادة الثامنة :
القرارات التي تصدر عن السلطات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (الخامسة) تكون نهائية وتبلغ للطالب كتابة أو ولي أمره ، بخطاب مسجل أو يسلم له شخصياً .ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (الثالثة) يجوز للطالب التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المبينة في الفقرات (د،هـ،و،ز) من المادة (الرابعة) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للطالب .
ولا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها وبما تصدره من تعليمات .
المادة التاسعة :
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه اللائحة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock