وزارة التربية السورية:تصدر آلية التكليف بالوكالةالإختصاصية
بناءَ على القرار الوزاري رقم 856/943 تاريخ 16/شباط /2021م المتضمن تشكيل لجنة لوضع آلية للتكليف بالوكالة الاختصاصية، والتي تعني تعيين من يحمل إجازة جامعية، أو شهادة معهد مهني أو تقني من الاختصاصات التعليمية المقبولة لدى وزارة التربية كعامل وكيل للتدريس بنصاب تدريسي كامل بأجر الحد الأدنى لأجر فئته، وحرصاً على سد الشواغر التعليمية وتحقيق مبدأ الجودة في التعليم .
وزارة التربية تطلب من مديرياتها في المحافظات كافة إعطاء أولوية التكليف بالوكالة الاختصاصية ، والعمل وفق البنود الآتية:
-الخريج الجامعي المجاز باختصاصات تعليمية بنصاب /19 حصة تدريسية/
-خريج المعهد المتوسط أو التقاني المطابق للاختصاص بنصاب /22حصة تدريسية/
-يعامل المكلف بالوكالة الاختصاصية معاملة المدرس أو المعلم الأصيل من حيث احتساب الساعات الزائدة عن النصاب المكلف بها.
-يجوز إكمال نصاب المكلف بالوكالة الاختصاصية بمقررات قريبة من اختصاصه حصراً، على أن تكون الغالبية (النصف+1) للساعات المكلف بها من اختصاصه/ مثال الدراسات الاجتماعية: تاريخ – جغرافية – علوم سياسية / علم الأحياء والأرض: علوم طبيعية – فيزياء كيمياء- رياضيات / اللغة العربية/ اللغة العربية – الشريعة /.
-يجوز التكليف بالوكالة الاختصاصية لمواد الرسم واللغة الإنكليزية والموسيقا في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى بنصاب كامل /19 ساعة للخريج الجامعي، 22 ساعة لخريجي المعاهد /.
-لا يجوز تكملة النصاب بمقررات بعيدة عن اختصاص الوكيل( مثال عن ذلك: اختصاص علوم- رياضة أو موسيقا).
-مراعاة القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالسن؛ إذ لا يجوز تكليف من هم دون سن 18 سنة، وأن يكونوا من غير العاملين.
-يتقاضى الوكلاء من المتقاعدين من وزارة التربية أو جهات عامة أخرى فرق الراتب وسقف الفئة.
كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتعيين وهي: صورة مصدقة عن الهوية الشخصية – صورة مصدقة عن المؤهل الجامعي أو المعهد – لا حكم عليه – غير موظف من السجل العام للعاملين في الدولة.