لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لائحة الكليات الاهلية – لائحة الكليات الاهلية
لأئحة الكليات الأهلية
المادة الأولى :
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها :
- الـوزير : وزير التعليم – التعليم الجامعي.
- الـوزارة: وزارة التعليم – التعليم الجامعي .
- الكليـة : الكلية الأهلية .
- المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة التي يصرح لها بإنشاء الكلية .
المادة الثانية :
الكليات الأهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية ، تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي ) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكـة .
المادة الثالثة :
للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لايقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص إنشاء كليات أهلية وفقاً لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير.
المادة الرابعة :
تضع الوزارة الشروط والتعليمات اللازمة للموافقة على الترخيص بإنشاء الكليات الأهلية . ولا يجوز للكلية الصادر قرار بإنشائها مباشرة نشاطها وقبول الطلاب إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك .
المادة الخامسة :
يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة دراسة تبين الحاجة وتثبت الجدوى من إنشاء الكلية.
المادة السادسة :
يتم الترخيص بإنشاء الكلية وفق الخطوات الآتية :
- الترخيص المبدئي : وهو الموافقة الأولية من الوزارة على إنشاء الكلية بخطاب موجه من الوزارة إلى طالب الترخيص .
- الاعتماد العام : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مبدئياً مؤهلة تأهيلاً عاماً بعد استيفائها للمواصفات والمعايير الفنية والإنشائية والتنظيمية .
- الاعتماد الخاص : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مبدئياً والمعتمدة اعتماداً عاماً مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعايير التي تضعها الوزارة .
- الترخيص النهائي : السماح للكلية المعتمدة ببدء نشاطها .
المادة السابعة :
تكون برامج الكلية في التخصصات التي تُعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنميـة .
المادة الثامنة :
تلتزم الكلية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين .
المادة التاسعة :
للكلية تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والأصول والأعراف العلمية .
المادة العاشرة :
يشترط للقبول في الكلية الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشـأن .
المادة الحادية عشرة :
يُعين عميد الكلية بقرار من الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة الثانية عشرة :
يُعين للكلية وكيلان أو أكثر بقرار من مجلس الأمناء بناءً على اقتراح عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة الثالثة عشرة :
يكون للكلية مجلس أمناء يتألف من :
- اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم الجامعي الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يكلفهما الوزير.
- أربعة أعضاء يختارهم المؤسس .
- عميد الكلية .
- ممثل الوزارة .
ويختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس . ويكون تعيين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة الرابعة عشرة :
مع التقيد بما تقضي به هذه اللائحة يختص مجلس أمناء الكلية بالنظر في الأمور المتعلقة بالكلية، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
- اعتماد اللوائح الداخلية للكلية .
- تحديد أعداد القبول في الكلية في كل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية .
- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية .
- إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
- تحديد الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية الأخرى التي تقوم بها الكلية .
- منح الشهادات العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية .
- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وإعارتهم وندبهم .
- التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى المجلس العلمي في إحدى الجامعات السعـودية .
- البت في تعيين الإداريين وترقياتهم .
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناءً على ما يرفع إليه من مجلس الكلية .
- إقرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية .
المادة الخامسة عشرة :
يجتمع مجلس أمناء الكلية مرتين على الأقل في العام الدراسي ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة مالم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها .
المادة السادسة عشرة :
يكون للكلية مجلس يتألف من :
- العميد رئيساً .
- الوكلاء أعضاء .
- رؤساء الأقسام أعضاء .
ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضويته ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى . ويختص مجلس الكلية – مع التقيد بأحكام هذه اللائحة – بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص :
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والمعيدين ، والمحاضرين ، وإعارتهم ، وندبهم ، وترقيتهـم .
- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية ، والرفع بذلك إلي مجلس الأمناء .
- اقتراح منح الشهادات العلمية .
- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها .
- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها .
- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية .
- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية .
- اقتراح خطة النشاط غير المنهجي للكلية .
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه ، والتوصية لمجلس الأمناء فيما عدا ذلك .
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي .
المادة السابعة عشرة :
يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون قراراته نافذة مالم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها .
المادة الثامنة عشرة :
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، ويضع مجلس الأمناء اختصاصات وصلاحيات مجالس الأقسام وطريقة عملها .
المادة التاسعة عشرة :
تخضع الكلية لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولها على وجه الخصوص مـايأتى :
- اعتماد نظام الكلية ومجالسها وأقسامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية وهيكلها التنظيمي (العلمي والإداري) والشهادات والدرجات التي تمنحها .
- إصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم أكاديميا لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية .
- التأكد من سير برامج الكلية ومناهجها وفق الأهداف والأغراض المحددة لها بما يتفق والسياسة التعليمية للدولة .
- المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية .
المادة العشرون :
تتكون إيرادات الكلية من :
- الرسوم الدراسية .
- إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية .
- ريع الأملاك وما ينتج عن التصرف فيها .
- المنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات والشركات .
- الإعانات والهبات والأوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها .
المادة الحادية و العشرون :
يقدم المؤسس جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية المترتبة على إنشاء الكلية وتشغيلها، بما يحفظ المستوى الأكاديمي لها وفقاً للقواعد التي تضعها الوزارة.
المادة الثانية و العشرون :
يكون لكل كلية ميزانية مستقلة، وتمسك الكلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها .
المادة الثالثة و العشرون :
لا يجوز للكلية أن تغير ما تضمنته النظم والإجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في ضوئها شهادة الترخيص إلا بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
المادة الرابعة و العشرون :
في حالة تعثر نشاط الكلية أو مخالفتها لقرار إنشائها أو الأحكام المنظمة لها، يكون للوزير الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لمعالجتها، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء ، أو إلغاء الترخيص مع التصرف في الضمانات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشـرين .
المادة الخامسة و العشرون :
يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة .
المادة السادسة و العشرون :
لمجلس التعليم الجامعيحق تعديل هذه اللائحة .
المادة السابعة و العشرون :
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية الصادرة بقرار مجلس التعليم الجامعي رقم ( 3/10/1419) وتاريخ 6/2/1419هـ ، ويخضع جميع من عوملوا بموجبها لأحكام هذه اللائحة .
المادة الثامنة و العشرون :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .