لائحة السلوك الطلابي تحدد 82 مسؤولية على أطراف «التعلم عن بُعْد»
لائحة السلوك الطلابي تحدد 82 مسؤولية على أطراف «التعلم عن بُعْد»
حددت لائحة «إدارة سلوك الطلبة – التعلم عن بُعْد» في مؤسسات التعليم العام، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، أخيراً، 82 دوراً ومسؤولية لـ11 من الأطراف المعنية بمبادرة «التعلم عن بُعْد»، أبرزها إلزام الطالب باستخدام جهاز الحاسوب الوزاري في الأنشطة والدروس التعليمية الرسمية المتوافقة مع أنظمة وقوانين برامج التعلم عن بُعْد، وفي حال امتناع ولي أمر الطالب عن التجاوب مع قرارات المدرسة، أو تحمل مسؤوليته عن سلوك الطالب المخالف، يتم رفع الأمر إلى الجهات المختصة عن طريق الشؤون القانونية، والتزام المعلم بالقواعد السليمة للسلوك المنضبط في الاتصالات الإلكترونية، والمحافظة على المعلومات الشخصية للطلاب.
واستهدفت اللائحة 11 وجهة من أطراف التعلم عن بُعْد، هي: الإدارة المدرسية، والطالب، وولي أمره، والمعلم، والمرشد الأكاديمي والمهني/ الأخصائي الاجتماعي، ورائد التغيير، ومنسق التعلم الذكي، وإدارة الرقابة التعليمية، وأخصائي الرقابة التعليمية، ووحدة حماية الطفل، واختصاصي حماية الطفل.
وتضمنت اللائحة أدواراً ومسؤوليات لـ«الإدارات المدرسية»، أبرزها: تشكيل لجنة إدارة سلوك الطلبة، واعتماد كل أعمالها الرسمية المحددة في اللائحة الرسمية، والتعامل مع المخالفات كافة الواردة من خلالها، وتفعيل خططها وبرامجها الخاصة بالمبادرة، وكذلك التأكد من تفعيل حسابات المعلمين، سواء كانوا أساسيين أم من خارج الملاك على منصات التعليم، ومتابعة تفعيل المعلمين للساعات المخصصة، وفق الجدول المعد.
وأبرز ما يخص «ولي أمر الطالب»: أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن اتفاق «المستخدم الخاص بسياسة وقواعد الاستخدام»، من حيث حيازة جهاز الحاسوب الآلي أو الجهاز اللوحي، وتشغيل البرامج الرسمية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بُعْد، وعدم التصوير والاطلاع المباشر على البث، مع ضرورة وجوده أثناء البث للتوجيه والإرشاد، خصوصاً الحلقة الأولى، إضافة إلى أنه مطالب بتوفير بيئة جاهزة ومناسبة للطلبة في المنازل، من خلال توفير المكان المناسب، وتوفير شبكة الإنترنت.
وأهم مسؤوليات المعلم: استخدام جهاز الحاسوب الوزاري في الأنشطة والدروس التعليمية الرسمية المتوافقة مع أنظمة وقوانين برامج التعلم عن بُعْد، والالتزام بقواعد السلوك المنضبط السليمة في الاتصالات الإلكترونية، والمحافظة على المعلومات الشخصية للطلاب، ورصد وتوثيق المخالفات السلوكية الصادرة من الطلاب أثناء التعلم عن بُعْد إلكترونياً، ومباشرة رفعها حسب التسلسل المعتمد، وتوفير الوسائل والمصادر في التعليم المتزامن وغير المتزامن للطلبة المتغيبين بعذر مقبول.
وشددت اللائحة على التزام «الطالب» بالأوقات والمواعيد الرسمية، حسب النظم والقوانين الصادرة الخاصة بالتعلم عن بُعْد، مع المحافظة التامة على الجهاز الخاص به بعد استلامه، ويتحمل كلفة الجهاز بالكامل في حال فقدانه أو سرقته أو تلفه لأي سبب من الأسباب، والالتزام بعدم خرق القواعد الخاصة بالتعلم عن بُعْد، المذكورة في جدول المخالفات حتى لا يعرض الطالب نفسه للإجراءات التي قد تراوح بين سحب حق المستخدم في الدخول ومراقبة الاستخدام، أو إجراء عملية استقصاء لاستخدام الخدمة بأثر رجعي، أو كليهما معاً، وذلك حسب درجة المخالفة.
أما المرشد الأكاديمي، فحددت اللائحة له مسؤوليات عدة، أبرزها: توعية ذوي الطلبة بمنهجية التعلم عن بُعْد، وتوعيتهم بدورهم ومسؤولياتهم في تعلم أبنائهم عن بُعْد، وإبلاغ اختصاصي حماية الطفل المسؤول عن المدرسة في حال الغياب المتكرر للطالب، أو الاشتباه في تعرضه للإساءة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من الحالة، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل.
ويؤدي «رائد التغيير» أدواراً عدة، منها: تشكيل فريق التعلم الذكي الخاص بالمدرسة، ومتابعة تقارير الاستخدام الخاصة بالمعلمين والطلاب ووضع خطة لتحسين الأداء وجودة الاستخدام، فيما يؤدي «منسق التعلم الذكي» مجموعة من المسؤوليات، تتضمن: وضع خطة تشغيلية أو مبادرة ضمن الخطة التطويرية للمدرسة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم، والتأكد من استخدام التطبيقات والحلول التي تقدمها الوزارة بجميع المواد في التعليم والتعلم، ورصد جميع المشكلات التقنية والفنية للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء أمور الطلبة لمتابعتها مع فرق الدعم الفني لحلها.
فيما تختص «إدارة الرقابة التعليمية» بتلقي بلاغات الحالات الحرجة من أخصائي الرقابة، والتي فيها أي انتهاك لحقوق الطالب، أو أي إساءة يتعرض لها، أو الاشتباه في حدوثها.
ويقوم «أخصائي الرقابة التعليمية» بتسجيل ورفع تقرير حالة حرجة إلى إدارته، إذا وجد أثناء قيامه بالعملية الرقابية في الصفوف الافتراضية، ما يهدد سلامة الطالب، أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
أما «وحدة حماية الطفل»، فحددت اللائحة لها مسؤوليات عدة، منها تلقي البلاغات عن انتهاك لحقوق الطفل التعليمية، أو أي إساءة يتعرض لها الطفل أو الاشتباه في حدوثها، وتلقي البلاغات الخاصة بتغيب الطلاب المتقطع أو المستمر عن التعلم عن بُعْد.
وأوضحت اللائحة عدداً من الأدوار لـ«اختصاصي حماية الطفل»، أبرزها: اتخاذ تدابير الحماية الوقائية اللازمة، إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل، أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، أثناء التعلم عن بُعْد، أو عبر منصات التعلم الإلكترونية والذكية، وتوعية الطلبة بمخاطر التنمر الإلكتروني، والألعاب الإلكترونية، وما قد يتعرضون له من مخاطر من خلالها.