لائحة التخرج لطلاب جامعة الملك فيصل
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن مقبول، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة
1- يمنح كل خريج شهادة يوضح فيها اسمه رباعياً ورقمه الجامعي ورقم السجل المدني ومكان ميلاده وتاريخه والكلية والدرجة والتخصص الذي حصل عليه وتقدير الطالب عند التخرج وجلسة مجلس الجامعة التي صدرت فيها الموافقة على منح الدرجة وتاريخها وتوقع الشهادة من عميد القبول والتسجيل.
2- إصدار شهادة تخرج بدل مفقود وفقاً لما يلي:
أ- يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب منحه وثيقة تخرج بدل مفقود بعد الإعلان.
ب- يوضع ختم بعبارة (بدل مفقود) من قبل عمادة القبول والتسجيل على كل وثيقة تصدر بعد الفقد.
3- عند نجاح الطالب في المقررات وحصوله على معدل تراكمي أقل من (2) يتعين عليه تسجيل بعض المقررات بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أو من يفوضه حتى يتمكن من رفع المعدل وحصوله على الدرجة العلمية وفق خطته الدراسية.
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:
أ- إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (2.0 من 5 ، أو 1.0 من 4) ولمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يُمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
ب- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج.
جـ- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.
القواعد التنفيذية للمادة العشرين
1- لا يحتسب الفصل الصيفي ضمن الفصول التي تمنح فيها إنذارات للطالب حال انخفاض المعدل. 2- يفصل طالب الكليات الصحية المسجل للمقررات في النظام السنوي إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى (2من5) بعد إنذاره ومنحه عاماً دراسياً كاملاً. 3- تتم إجراءات فصل الطالب من قبل عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات قبل بداية الفصل الدراسي اللاحق لفصله. 4- تتولى اللجنة المختصة بدراسة أوضاع المتعثرين دراسياً بدراسة الحالات الاستثنائية لمعالجة أوضاع الطلاب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (20) واتخاذ التوصيات اللازمة بخصوص ذلك.
يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
ب- يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
جـ-لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.
د- يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب ( بالانتساب ).
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين
1- يجوز لمجلس الكلية تحويل الطالب من برنامج الانتساب إلى الانتظام وفق الضوابط السنوية المحددة لذلك .
2- تعتمد الضوابط السنوية لهذه الحالة من مدير الجامعة بناء على اقتراح عمادة القبول والتسجيل.
3- تبلغ عمادة القبول والتسجيل كليات الجامعة بتلك الضوابط بعد اعتمادها من مدير الجامعة مع الإعلان عنها في الخطة الزمنية لإعمال العمادة السنوية.
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على اقتراح مجلس القسم – درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.
المادة الثالثة والعشرون:
تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.
ب- اختبارين تحريريين على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناءً على توصية مجلس القسم – أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.
المادة الخامسة والعشرون:
القواعد التنفيذية للمواد من الثانية والعشرين وحتى الخامسة والعشرين
1- تحدد الخطط الدراسية للكلية الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية وتتضمن أية اختبارات عملية أو شفوية أو غيرها ودرجة الامتحان النهائي، على أن لا تقل درجة الأعمال الفصلية عن 30% من الدرجة النهائية للمقرر.
2- لا يدخل في تطبيق المادة الخامسة والعشرين من لائحة الدراسة والاختبارات من غاب عن الاختبار النهائي.
3- للكليات الصحية التي تتضمن خططها نظاماً سنوياً عقد اختبارات دور ثان وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الكلية.
4- تحدد الخطة الدراسية الضوابط اللازمة للمقررات التي لا تتطلب تقديم اختبارات والمرمز لها (هد ، ند) (NF,NP).
المادة السادسة والعشرون:
يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث، والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد (22 ، 23 ، 24) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم الذي تولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
إذا كانت دراسة مقررا ت الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو(IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
القواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرين
يعطى الطالب تقدير (م) (IP) للمادة التي تتطلب أكثر من فصل دراسي على أن يقسم العبء الدراسي على الفصلين.
تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
(وزن التقدير من (4 | (وزن التقدير من (5 | رمزالتقدير | التقدير | الدرجة المئوية |
---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | أ+ | ممتاز مرتفع | 95-100 |
3.75 | 4.75 | أ | ممتاز | من 90 إلى أقل من 95 |
3.5 | 4.5 | ب+ | جيد جدا ً مرتفع | من 85 إلى أقل من 90 |
3.0 | 4 | ب | جيد جدا ً | من 80 إلى أقل من 85 |
2.5 | 3.5 | ج+ | جيد مرتفع | من 75 إلى أقل من 80 |
2.0 | 3.0 | ج | جيد | من 70 إلى أقل من 75 |
1.5 | 2.5 | د+ | مقبول مرتفع | من 65 إلى أقل من 70 |
1.0 | 2.0 | د | مقبول | من 60 إلى أقل من 65 |
0 | 1.0 | هـ | راسب | أقل من 60 |
المادة التاسعة والعشرون: يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:
1- (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
2- (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
3- (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
4- (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00
المادة الثلاثون:
تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته.
جـ- أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.