فيديو متداول لشخص يهدي ابنته لشخص آخر ليتزوجها دون أخذ موافقتها
فيديو متداول لشخص يهدي ابنته لشخص آخر ليتزوجها دون أخذ موافقتها ويعلق: ما نشاور البنات حنا !
وثق مقطع فيديو طريف تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي ، أحد المواطنين يٌهدي ابنته لشخص آخر دون أخذ موافقتها ، مٌعلقاً ” ما نشاور البنات حنا “.
وقال المواطن :
” أنا ترى الرجال يقول زوجني والله العظيم بعطيه “، فأجابه أحد الأشخاص الجالس معه وهو يمزح :” مقبولة يا أبو عبدالعزيز ” .
وأظهر الفيديو المواطن وهو يجذب الشخص الذي قال مقبولة ، قائلا له ” والله لتشوفها الحين ” فرد عليه ” شاورها بالأول ” .
، فعلق المواطن قائلاً ” لا ما نشاور البنات حنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه “.، وسط مزاح جميع الجالسين .
https://twitter.com/i/status/1513195356732940292
الزواج لا يأتي بالإكراه
التراضي و الولي بالنسبة للمرأة والشهادة والمهر والعفة (الإحصان) والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح
يقول الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق :
مفهوم العقد:
العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجا��ه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية.
مفهوم الشرط:
والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.
و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها:
الزواز دون إكراه
عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.
وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.