الابتعاث و المبتعثين
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
تغيير التخصص للموظف المبتعث
نصت المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة إلى أخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والإبتعاث وكذلك الجهة التي يتبعها الموظف -والمقصود بها الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف- لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها، ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسة تخصص مغاير للتخصص المبتعث من أجله وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/2/1403هـ الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي:
- أن يقوم المكتب الثقافي برفع طلبات تغيير التخصص إلى وزارة التعليم – التعليم الجامعي في وقت مبكر وعلى المبتعث عدم تغيير تخصصه إلا بعد تلقيه الموافقة الخطية على ذلك.
- على المبتعث أن يقدم المبررات اللازمة لتغيير تخصصه مدعمة من قبل المشرف الدراسي مع رأي المكتب الثقافي بهذا الشأن.
- تتولى لجنة إبتعاث الموظفين التنسيق مع جهة المبتعث لمعرفة وجهة نظرها حيال تغيير التخصص المبتعث له أصلاً وإلا أوقفت مخصصاته المالية.
- على المكتب الثقافي متابعة المبتعث أولاً بأول لمعرفة استمراره في التخصص الذي ابتعث من أجله وكذلك الدرجة العلمية المبتعث للحصول عليها، ويشار إلى ذلك بدقة في الضمان المالي الذي يصدره المكتب للجامعات والكليات مع التأكيد بعدم التزام المكتب الثقافي بدفع الرسوم في حالة إقدام المبتعث على تغيير تخصصه أو درجته العلمية المبتعث من أجلها.