الموارد البشرية تحول تقويم المعلمين من 1 إلى 5 درجات بدلًا من التقييم السابق 100 درجة
أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات متضمنة التحول في التقويم من 1 إلى 5 درجات بدلًا من التقييم السابق المكون من 100 درجة، وإشراك الرئيس المباشر والمشرف التربوي في تقويم المعلمين، وإنهاء خدمة أصحاب الأداء غير المرضي بعد منحهم 3 فرص للتطوير.
وأكدت اللائحة تمكين الجهة الحكومية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوى أداء مرتفع وتحفيزهم بشكل مستمر، كما تهدف إلى تحديد الموظفين ذوي الأداء المنخفض وإعداد خطط لتطوير أدائهم..
– تقويم أداء المشمول باللائحة المنقول من قبل رئيس الوحدة التنظيمية المنقول إليها من أمضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيها، وفي حال لم يمضِ تلك المدة يكون تقويم أدائه من قبل رئيس الوحدة التنظيمية المنقول منها.
– تقويم الأداء المشمول باللائحة خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإعارة التي تزيد مدتها على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء التقارير التي ترد للجهة الحكومية من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة، وفي حال تعذر ورودها فيؤخذ نتيجة تقويم الأداء للعام السابق.
– تقويم الأداء عن المشمول باللائحة خلال الإجازات الطويلة التي تزيد على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء عمله خلال المدة السابقة للإجازة.
– إعداد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس المباشر بالاشتراك مع المشرف التربوي للعاملين في الميدان التعليمي ويكون اعتماده من قبل صاحب الصلاحية.
– تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالجهة الحكومية بإعداد خطة لتطوير المشمولين باللائحة الحاصلين على تقدير أقل من (جيد جدا) أو ما يعادله لرفع أدائهم.
– تبلغ الوحدة التنظيمية المختصة كتابة المشمول باللائحة الذي يحصل على تقويم أداء بتقدير “غير مرضي” بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية تبلغه كتابة بضرورة رفع مستوى أدائه وإلا تعرض لإنهاء خدمته في حال حصل على التقدير نفسه للسنة الثالثة، فإذا حصل في السنة الثالثة على نفس التقدير تنهى خدمته.
– يجوز للمشمول باللائحة أن يتظلم من نتيجة تقويم الأداء وذلك وفقا لإجراءات التظلم الواردة في هذا الفصل خلال عشرة أيام من تاريخ تزويده بنسخة منه.
– لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده إلا بموافقة الوزير المختص أو من ينيبه بناء على توصية مبررة من إدارة الموارد البشرية شؤون المعلمين بعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للمشمول باللائحة.
– تشكل في الجهة الحكومية بقرار من الوزير المختص لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مدير الموارد البشرية، وتكون مهمتها فحص التظلمات الخاصة بعمليات الأداء في الجهة، وتكون مداولات اللجنة “سرية”، وفقاً لـ”المدينة”.