التعليم السوري

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح فرصة تسجيل للجامعيين المستنفدين وعام استثنائي للدراسات العليا 

أصدر الرئيس بشار الأسد، الخميس، المرسوم رقم 125 لعام 2020 القاضي بالسماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 التسجيل مرة ثانية في كلياتهم.

كما منح المرسوم عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه “يسمح للطالب في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة في المادة “102” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2005 وتعديلاته بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم التسجيل مرة ثانية في كليته لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين”.

وذلك وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

ولا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في الجامعة مدة إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية له في كليته إضافة إلى السنة التي استنفد فيها.

ويستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة “ج” من المادة “102” من هذه اللائحة أما الطالب الذي استفاد من أحكام هذه الفقرة فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر، وتطبق الرسوم المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة على جميع الطلاب مهما كانت طريقة قبولهم في الجامعة.

ولا يسمح للمستفيد من أحكام هذه المادة بتغيير القيد، وعلى الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة أن يسجل في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية على ألا يتجاوز الموعد بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ استنفاده مباشرة.

ويستفيد من أحكام الفقرات السابقة الطالب المستنفد بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يسجل الطالب خلال موعد أقصاه 15-9-2022.

ولا يستفيد طالب السنة التحضيرية من أحكام الفقرات السابقة ويحق له تغيير القيد وفق الأسس المعتمدة إذا لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية.

ونص المرسوم في مادته الثانية على أنه يستفيد من احكام البند “2-أ” من هذه المادة من أصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز “40” بالمئة على الأقل.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم على أن تعدل الفقرة “1” من المادة “145” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم /250/ لعام 2006 وتعديلاتها لتصبح وفق الشروط ( حصول الطالب على درجة الماجستير، وأن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لا تقل عن المدة الدنيا ولا تزيد على المدة القصوى المحددة فيه.

ويسمح للطالب في السنة الأخيرة من سنوات المقررات الذي يحمل مقررين على الأكثر أن يدخل امتحانا تكميليا يحدد موعده في التقويم الجامعي.

وأن يعد بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث.

ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه.

وأن تطبق أحكام البند /ج/1/ السابق على الطالب المسجل في مرحلة الرسالة بعد صدور هذا المرسوم أما الطالب المسجل قبل صدوره فتطبق عليه الأحكام السابقة، وأن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

ونصت المادة الرابعة من المرسوم على أن يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين /194 و 196/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاتها رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية.

ونصت المادة الخامسة من المرسوم على أن يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

كما يمنح، وفق المرسوم، عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب درجة الماجستير الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

وجاء في المادة الخامسة أن كل طالب سجل في مرحلة أطروحة الماجستير وتم فصله في العام الدراسي 2019-2020 لأي سبب كان /عدا الأسباب التأديبية/ يحق له إعادة قيده في مرحلة الأطروحة خلال موعد أقصاه 15-9-2020.

ويسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرات السابقة رسوما لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة.

ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

ويمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الاطروحة قبل تاريخ 1-3-2019/ //مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الاساسية او التمديد او ايقاف التسجيل او المدة التي اعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة// سنة ميلادية اضافية بالاضافة الى المدد المحددة لهم بموجب الانظمة النافذة، بحسب المرسوم.

ويسدد طالب التعليم العام المسجل في مرحلة الاطروحة بعد استنفاد المدد المحددة في اللائحة التنفيذية رسوما لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم العام.

ولا تقل الرسوم عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم الطلاب العرب والاجانب بالنسبة الى الطلاب غير السوريين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock