الجزاءات والعقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات و العقوبات من لائحة الابتعاث
الجزاءات والعقوبات
نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله.
المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية.
المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له.
نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384هـ على ما يلي:
1. قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج.
2. القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً.
3. تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى.
4. إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
5. يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة.
6. إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة.
التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382هـ نص على أنه (من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة).
القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
1. إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي.
2. إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى (الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي.
3. يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين.
4. إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
5. يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين.
نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:
يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).