الإجازات المرضية للموظف

الإجازات المرضية للموظف…. تختلف تفاصيل الإجازات المرضية للموظفين بناءً على القطاع (عام/خاص) والتشريعات المحلية، لكنها تضمن حق الموظف في العلاج مع أجر كامل أو جزئي لفترات محددة. عادةً، يستحق الموظف إجازة مرضية بتقرير طبي معتمد، تتدرج من راتب كامل إلى نصف راتب أو راتب مخفض، وقد تصل إلى إجازة بدون راتب بعد استنفاد الرصيد.
الإجازات المرضية للموظف

عندما تكون من أحد المستوصفات أو المستشفيات الخاصة أو العيادات المجمعة الخاصة “الأهلية” لا تزيد الإجازة المرضية عن يوم واحد.. ولا تتجاوز في السنة الواحدة سبعة أيام، وتحتسب بالتاريخ الهجري.
🔹ويستثنى من ذلك حالات إجراء العمليات في الجهات الطبية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد فتكون الإجازة المرضية بحدود ثلاثة أيام، ويجوز تمديدها بحدود ثلاثة أيام أخرى، ولا تحتسب ضمن السبعة أيام المتفرقة للإجازات المرضية.
🔹في حالة استنفاد الموظف لرصيده من الإجازات العادية تحتسب إجازة (المرافقة) من الإجازات المرضية،
🔹الإجازة المرضية من المستوصفات والمستشفيات الخاصة إذا استنفد الموظف الحد الأقصى (سبعة_أيام) في السنة يجوز احتساب مازاد عن ذلك إجازة عادية وحسمها من رصيد الموظف كغياب بعذر مشروع، وإن لم يكن لديه رصيد تحتسب غياباً بعذر مشروع وتكون بدون راتب ويتم هذا وفق المادة 156 من لائحة الموارد البشرية.
🔹في حالة استنفاد الموظف لرصيده المحدد نظاماً من الإجازات المرضية (24شهر) (720يوم) خلال أربع سنوات من الخدمة واحتاج لإجازة مرضية ولم يتمكن من العودة لمباشرة العمل فيحق للموظف استنفاد رصيده من الإجازات العادية بعد موافقة الهيئة الطبية وهذا استناداً للمادة (141/هـ) من اللائحة.
أ عبدالرحمن الخزيم
خبير موارد بشرية
.







