الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية
الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية
الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية
الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية
الأشكال القانونية للمؤسسات التجارية :
تتخذ مؤسسات الأعمال في اغلب الدول أحد الأشكال الرئيسية التالية :
أولا : المؤسسات الفردية .
ثانيا : الشركات .
ثالثا : حالات خاصة .
أولا : المؤسسات الفردية (SOLE PROPRIETORSHIP) :
وهي من أقدم أشكال الملكية وأبسطها حيث تعود الملكية والإدارة لشخص واحد؛ فالفرد صاحب الموارد المالية المحددة يمكنه مباشرة العمل دون تعقيد، ودون الكثير من الإجراءات الحكومية والقانونية، إذ باستطاعة صاحب المؤسسة الفردية البدء فورا بالعمل وتحمل الديون والاستفادة من الأرباح الناتجة عن أعماله، ويتصف هذا الشكل من أشكال الملكية بالصفات التالية :
1- مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية عن جميع الديون الخاصة بها مسؤولية غير محدودة، وهذا يعني أن جميع موجوداته الشخصية خارج المؤسسة هي أيا ضمانات للدائنين ويمكنهم استيفاء حقوقهم منها .
2- بساطة شكل الإدارة، فالمالك هو الذي يمارس الإدارة، وهو صاحب القرار .
3- ارتباط حياة المشروع، في معظم الأحيان، بحياة صاحبه، إذ بعد موته أو تقاعده
يتوقف المشروع عن العمل .
4- سهولة تكوين المشروع وتصفيته بسبب عدم وجود شكليات قانونية وتكاليف مالية، كما أن طبيعة العمل يمكن تغييرها بسهولة .
ثانيا : الشركات :
هي ترتيب أكثر تعقيدا من المؤسسة الفردية يتفق بموجبه شخصان أو أكثر على توحيد جهودهما ومصادرهما المالية للقيام بعمل تجاري، ويتضمن الاتفاق عادة شروطا تتعلق بالصلاحية والمسؤولية وتوزيع الأرباح بين الشركاء، وحيث أن المشروع يكون ثمرة تعاون بين أشخاص، فلا شك في أن الموارد المناحة بشكل عام أكبر من الموارد المتاحة للمؤسسة الفردية.
وتقسم الشركات، بموجب قانون الشركات الأردنية، إلى خمسة أنواع هي :
1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
4- شركة التوصية بالأسهم .
5- الشركة المساهمة العامة . هذا وقد أشار القانون إلى الأنواع الإضافية التالية من الشركات :
6- شركة المحاصة .
7- الشركات المكونة بموجب حالات خاصة .
وسنتناول هذه الشركات من حيث المظاهر الأساسية التي تميز كل منها، وذلك كما وردت في قانون الشركات الأردني رقم 1 لسنة 1989 :
1- شركة التضامن :
– تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين البالغين لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرين، ألا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، ففي حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة و تضم إليها ورثة الشريك المتوفى إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك في عقد الشركة قبل وفاة الشريك، و لم يكن بينهم قاصر أو فاقد للأهلية القانونية، أما إذا كان أي منهم قاصرا أو فاقدا للأهلية القانونية فتتحول الشركة، حكما، إلى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصيين .
– إدارة شركة التضامن :
– يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، و يحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها و التوقيع عنها و صلاحياتهم.
– يلزم الشريك المفوض الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها، أما إذا كان الشريك غير مفوض، و قام بأي عمل باسم الشركة، فتلتزم الشركة تجاه الغير بهذا العمل ، و تعود الشركة على هذا الشريك بالتعويض .
– المسؤولية :
– يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن و التكافل مع سائر شركائه عن الديون و الالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيها، و يكون ضامنا بأمواله الشخصية لتلك الديون و الالتزامات، و تنتقل هذه المسؤولية و الضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته . و لا يجوز لدائن شركة التضامن التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه عليها إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة .
– للشريك في شركة التضامن الانسحاب من الشركة إذا كانت مدتها غير محدودة، و لا يجوز ذلك في حالة الشركات المحدودة المدة إلا بقرار من المحكمة، و يكون الشريك المنسحب مسؤولا عن الديون التي ترتبت على الشركة قبل انسحابه .
2- شركة التوصية البسيطة :
تتألف من فئتين من الشركاء ، هما :
أ- الشركاء المتضامنون :
و هم الذين يتولون إدارة الشركة و ممارسة أعمالها، و يكونون مسؤولين بالتضامن و التكافل عن ديونها و الالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .
ب- الشركاء الموصون :
و يشاركون في رأسمال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ، و يكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأسمال الشركة .
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
– تتألف من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن خمسين .
– تكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها و الالتزامات المترتبة عليها و خسائرها بمقدار حصته في رأسمالها .
– يجب أن لا يقل رأسمال هذه الشركة عن 30 ألف دينار مقسمة إلى حصص متساوية قيمة كل منها دينار .
– لا يجوز طرح حصصها للاكتتاب العام أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض بهذه الطريقة، و لا يجوز لهت إصدار أسهم أو أسناد قابلة للتداول .
– إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
– يتولى الإدارة مدير أو هيئة مديرين من بين الشركاء لا يقل عددهم و لا يزيد عن خمسة يتم انتخابهم من الهيئة العامة للشركة لمدة سنتين .
– تعفى هذه الشركات من نشر ميزانياتها السنوية و حساب الأرباح و الخسائر في الصحف المحلية .
– على الشركة اقتطاع 10 % من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي إلى ما يعادل رأسمال الشركة .
– للهيئة العامة للشركة أن تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد عن 20% من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، و للهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض .
– إذا زادت خسائر الشركة عن نصف رأسمالها فيترتب على إدارتها دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها، إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها، و أما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا ذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر .
4- شركة التوصية بالأسهم :
– تتألف من فئتين من الشركاء، هما :
أ- شركاء متضامنون :
و هم غدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين، و يكون الشريك المتضامن مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة .
ب- شركاء مساهمون :
و هم عدد من الشركاء المساهمين لا يقل عن اثنين، و يكون الشريك المساهم مسؤولا عن ديون الشركة و الالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة، و لا يجوز له الاشتراك في إدارة الشركة أو التدخل فيها .
– لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار، يقسم إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، و قيمة السهم الواحد منها دينار واحد . و يشترط في ذلك أن لا يزيد رأسمال الشركة الذي يطرح للاكتتاب العام أو للطرح الخاص عن مثليّ مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة .
– إدارة شركة التوصية بالأسهم :
– يتولى إدارتها شريك متضامن واحد أو أكثر، كما يحدد عددهم و صلاحياتهم في نظام الشركة .
– تسري أحكام شركة التضامن على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم .
5- الشركة المساهمة العامة :
– لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن نصف مليون دينار تقسم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، و تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا .
– تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
– يجوز لها أن تصدر أسناد قرض ضمن الشروط التي نص عليها القانون .
– يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 – 13 عضوا يتم انتخابهم من قبل الهيئة للشركة .
6- شركة المحاصة :
شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء .
و لا تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية و لا تخضع لأحكام و إجراءات التسجيل و الترخيص .
ثالثا : حالات خاصة :
أ- الشركة القابضة :
– الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية و الإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها و ذلك من خلال تملكها، على الأقل، للأكثرية المطلقة من أسهم تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من الشركات المساهمة العامة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم .
– لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .
– يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم في الشركة القابضة .
ب- شركة الاستثمار المشترك :
– يمكن أن تتخذ شركات الاستثمار المشترك شكل الشركة المساهمة العامة أو توصية بالأسهم، و تقتصر غاياتها على استثمار الأموال لحساب الغير عن طريق التعامل بالأوراق المالية،على أن لا يقل رأسمالها عن مليون دينار .
– يمكن لهذا النوع من الشركات اتخاذ أحد الشكلين التاليين :
1- شركة ذات رأسمال متغير، وهي التي تصدر أسهما قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتحدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق.
2- شركة ذات رأسمال ثابت، وهي التي تصدر أسهما غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها بالسوق وفقا لأسعارها التي تتحدد في السوق.
3- تلتزم شركة الاستثمار المشترك بما يلي :
– أن لا يزيد ما تملكه من أسهم شركة أخرى من ذات النوع عن 3 %.
– لا يجوز أن يزيد استثمارها عن 5 % من مجموع موجوداتها في أسهم شركة واحدة .
– يجب أن لا يزيد مجموع استثماراتها في شركات الاستثمار المشترك الأخرى عن 10% من مجموع موجوداتها .
– أن لا تقل نسبة السيولة النقدية لديها في أي وقت من الأوقات عن 10% من إجمالي موجوداتها .
ج- الشركات المعفاة :
– و هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية تسجل في المملكة و تزاول أعمالها خارجها .
– يحظر على هذه الشركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة، كما يحظر على الأردني المساهمة فيها .
– يجب أن لا يقل رأسمالها عن( 5 ) ملايين إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية أو شركات الاستثمار المشترك .
– على هذا النوع من الشركات استثمار ما لا يقل عن 5 % من رأسمالها في المملكة في الأوراق المالية الأردنية .
د- الشركات الأجنبية :
1- الشركات الأجنبية العاملة في المملكة :
– يقصد بها الشركة أ الهيئة المسجلة خارج المملكة و يقع مركزها الرئيسي في دول أخرى و تعتبر جنسيتها غير أردنية .
– لا يجوز لهذا النوع من الشركات العمل في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني .
2- الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة :
– و هي الشركات التي تتخذ في المملكة مقرا لهل أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة و ذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك و تنسيقها مع مركزها الرئيسي .
– لا يسمح لهذا النوع من الشركات بمزاولة أي نشاط تجاري داخل المملكة.