أبرز 8 مواد بمسودة نظام الجامعات الجديد
أبرز 8 مواد بمسودة نظام الجامعات الجديد
أبرز 8 مواد بمسودة نظام الجامعات الجديد
أبرز 8 مواد بمسودة نظام الجامعات الجديد
أَتَاحَت وزارة التعليم، أمس الخميس، مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد لطلب استقبال الملاحظات عليها خلال 30 يوماً، بعد مرور نحو 25 عَامَاً على تطبيق نظام مجلس التعليم العَالِي والجامعات.
وجاء النظام الجديد في 69 مادة، أبرزها أن للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حُكُومِيّة أو القطاع الخاص، وفقاً لـ”مكة”.
هذا، وأجازت مسودة النظام التي كشف تفاصيلها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه في “تويتر”، للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية لبرامج الدراسات العليا ومن الطلبة الأجانب، وتستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وَفْقَ القواعد المنظمة، وجاءت أبرز ملامح مسودة النظام كالتالي:
1ـ شركات اسْتِثْمَارِيّة:
للجامعة أن تنشئ شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حُكُومِيّة أو القطاع الخاص.
2ـ فروع للجامعات العالمية:
يجوز إنشاء جامعات أو كليات أهلية خيرية أو ربحية أو فروع لجامعات عالمية وَفْقَاً للوائح التي يقرها مجلس الوزراء.
3ـ تصنيف للجامعات:
تصنف الجامعات إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، وتؤدي جميع الجامعات المهمات الأساسية لها (التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع)، وتركز الجامعات البحثية على البحث العلمي والدراسات العليا، وتركز الجامعات التعليمية على التعليم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتركز الجامعات التطبيقية على التعليم التطبيقي في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.
4ـ برنامج الأَوْقَاف:
تنشئ الجامعة برنامجاً للأَوْقَاف تشجع من خلاله القطاع الخاص والأَفْرَاد على الوقف للصرف منه في الأغراض التي تحدد وَفْقَ القواعد التي يقرها مجلس الأمناء.
5ـ الطلاب الأجانب:
يجوز للجامعة قبول طلاب وطالبات غير سعوديين وَفْقَ القواعد التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس شؤون الجامعات.
6ـ تمويل الج��معات:
- ما يخصص لها من الدولة وَفْقَ القواعد المنظمة لميزانيات الجامعات.
- الرسوم الدراسية والرسوم على الخدمات التي تتقاضاها الجامعات.
- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأَوْقَاف وغيرها.
- ريع أملاكها واسْتِثْمَارَاتها وأَوْقَافها وما ينتج عن التصرف فيها.
- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.
7ـ مجالس الأمناء:
يكون لكل جامعة -عدا الجامعات التطبيقية- مجلس يُسَمَّى مجلس أمناء الجامعة، يعين رئيسه ونائبه وأعضاؤه، عدا مدير الجامعة وممثل أمانة مجلس شؤون الجامعات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس شؤون الجامعات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
8ـ الجامعات التطبيقية:
- يكون للجامعات التطبيقية مجلس أمناء موحد يُسَمَّى “مجلس أمناء الجامعات التطبيقية” يتكون من:
- وزير التعليم: رئيساً.
- عضوية 5 من مديري الجامعات التطبيقية.
- عضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
- عضوية أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص.
- عضوية ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص.
- عضوية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التطبيقية.